كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ
أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
آلعمران (٣) ٨١
١٨٥. خداوند و پيامبران صلى الله عليه و آله، گواهان بر ميثاق الهى،
در مورد ايمان آوردن به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و يارى كردن آن حضرت:
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى
ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ «١» الشَّاهِدِينَ.
آلعمران (٣) ٨١
گواهى بر رجوع شوهر
١٨٦. لزوم گرفتن دو شاهد عادل، بر رجوع شوهر به زن مطلّقه خويش، پيش
از پايان يافتن عدّه طلاق:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ «٢»
...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
١٨٧. لزوم رعايت تقوا از سوى شاهدان، بر رجوع شوهر به زن مطلّقه
رجعيّه خود:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ
... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ ...
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.
طلاق (٦٥) ١ و ٢
١٨٨. انتخاب دو گواه عادل در رجوع شوهر به مطلّقه رجعيّه، پيش از
پايان عدّه، نمود تقواپيشگى و موجب رهايى آنان از مشكلات:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ ...
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.
طلاق (٦٥) ١ و ٢
١٨٩. لزوم رعايت اخلاص شاهدان بر رجوع شوهر به زن مطلّقه خود:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
١٩٠. ايمان، موجب انتخاب گواه، بر رجوع شوهر به همسر مطلّقه خويش:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
شرايط گواهى بر رجوع شوهر---) همين مدخل، گواهان، شرايط گواهان
گواهى بر رسالت
١٩١. گواهى ائمّه عليهم السلام بر حقّانيّت رسالت پيامبر صلى الله
عليه و آله:
وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفى
بِاللَّهِ
(١) . بنا بر اينكه مراد از «رسول»، حضرت محمّد صلى الله عليه و
آله باشد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٧٨٤)
(٢) . جمله «او فارقوهنّ» بيانگر اين است كه مقصود از «اذابلغن»
پايان عدّه نيست، بلكه منظور پيش از پايان عدّه و نزديك به آن است
|