«١» لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا
الْعِدَّةَ .... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
٥٣. اسلام گواهان، از شرايط گواهى بر طلاق:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «٢» ...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
٥٤. اسلام گواهان، از شرايط اثبات زنا:
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
«٣» ...
نساء (٤) ١٥
٥٥. اسلام گواهان، از شرايط گواهى بر وصيّت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...
مائده (٥) ١٠٦
٥٦. سقوط شرط اسلام براى شهود وصيّت، در صورت سفر و نبود مسلمان:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...
مائده (٥) ١٠٦
٢. بلوغ
٥٧. بلوغ، از شرايط گواهان:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى
أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ «٤» ...
بقره (٢) ٢٨٢
٣. تعدّد
٥٨. لزوم شاهد گرفتن دو مرد مسلمان و در صورت نبودن آنان، يك مرد و
دو زن مسلمان، در ثبت و تنظيم اسناد ديون و مبادلات:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى
أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ...
بقره (٢) ٢٨٢
٥٩. تعدّد گواهان (دو نفر)، از شرايط گواهى بر رجوع شوهر به همسر
مطلّقه رجعيّه خويش:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ
... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ ...
طلاق (٦٥) ١ و ٢
٦٠. تعدّد گواهان (٤ نفر)، از شرايط اثبات زنا:
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
...
نساء (٤) ١٥
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
(١) . بنابر احتمالى، مقصود از «اشهدوا» گرفتن شاهد دررجوع به همسر
مطلقه رجعيّه است. (مجمع البيان، ج ٩-/ ١٠، ص ٤٦٠)
(٢) . مناسبتر با ظاهر امر «اشهدوا» در وجوب اين است كهمقصود،
شهادت بر طلاق باشد، نه شهادت بر رجوع در عدّه، زيرا وجوب شاهد گرفتن براى طلاق
دادن است. (همان)
(٣) . «اربعة منكم» يعنى از مسلمانان. (همان، ج ٣-/ ٤، ص ٣٤)
(٤) . «رجل» ظهور در افراد بالغ دارد
|