الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل
و قال الشيخ المفيد: إذا فجر ذميّ بمسلمة كان حدّه القتل[١].
و قال أيضا: إذا زنى الذميّ بالمسلمة ضربت عنقه[٢].
و قال ابن إدريس في السرائر: فامّا من يجب عليه القتل على كل حال. فهو كلّ من وطئ ذات محرم. و كذلك الذميّ إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال[٣].
و قال السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الذميّ إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه[٤].
و قال سلّار: و يقتل الذميّ إذا زنى بمسلمة على كلّ حال[٥].
و قال ابن زهرة: و منهم من يجب عليه القتل حرّا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كلّ حال و هو من زنى بذات محرم له و وطئها مع العقد عليها و العلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى و هو ذميّ بمسلمة. و في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمّة و من خرق الذمّة فهو مباح القتل بلا خلاف.[٦].
و قال ابن حمزة: امّا الزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان و فقده، و الآخر لا يستويان، فما يستويان فيه يكون موجبه القتل و هو في خمسة مواضع: الزنا بزوجة الأب و بجاريته التي وطئها و قهر المرأة على فرجها.
و زنا الذميّ بالمسلم و وطئ كلّ ذات محرم مع العلم بأنّها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع[٧].
الى غير ذلك من كلماتهم في المقام.
[١] المقنعة الصفحة ٧٨٣.
[٢] المقنعة الصفحة ٧٧٨.
[٣] السرائر الجلد ٣ الصفحة ٤٣٩.
[٤] الانتصار الصفحة ٢٦١.
[٥] المراسم الصفحة ٢٥١.
[٦] راجع الجوامع الفقهية كتاب الغنية الصفحة ٦٢٢.
[٧] الوسيلة الصفحة ٤١٠