الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣١ - ينبغي كون الحجارة صغارا
الخلاف المسئلة الاولى من باب الحدود: و أقلّ ذلك عشرة و به قال الحسن البصري، و قال ابن عباس: اقلّه واحد و قد روى ذلك أصحابنا أيضا. دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ.
ينبغي كون الحجارة صغارا
قال المحقق: و ينبغي ان تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف.
و قال العلّامة في القواعد: ثم يرمى بالأحجار الصغار.
و قال كاشف اللثام- بعد ذلك- لئلا يتلف سريعا، و للأخبار.
و قال الشهيد في اللمعة: و ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى.
و قال الشهيد الثاني- بعد ذلك- بالكبار و ليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى.
أقول: و على هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه و تقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك و لذا قال بعض بأنّه يرمى بالأحجار الصغار و انّه لا يجزى غير ذلك.
و يدلّ على ذلك أو يؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير بالأحجار كما انّه يدلّ على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير: و يرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار[١].
و في موثّقة سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام:. ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار[٢].
و على هذا فلا بدّ من ان يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع، و بناءا عليه- اى بناء على عدم صدق الرجم- لو ضرب بحجر كبير أسرع
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٤ من أبواب الحدود الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٤ من أبواب الحدود الحديث ٣.