الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧ - بقي في المقام أمران
يدخل بها و انّها لم تتزوّج أصلا، و لعلّ المراد في المقام هو الثاني و يكون المراد من التفريق بينهما، التفريق بينهما و بين الزاني كي لا يكونان في معرض ذلك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما.
لا يقال: انّ قوله: و لا صداق لها يوجب ظهور الخبر في المتزوّجة التي لم يدخل بها و ينقص من ظهوره في من لم تتزوّج أصلا.
لأنّا نقول: عدم صداق لها لا يوجب ذلك لانّ الجملة المزبورة ناظرة الى ما ورد في الروايات من انّ من اغتصب فرجا بحرام و إكراه امرأة على الزنا فعليه مهر مثلها، فهذه الروايات تقول انّه لا مهر لها على الزاني و ذلك لانّ المرأة قد زنت و ابتدأت بالزنا فلا حقّ لها في المهر حيث كان الحدث اى الزنا من ناحيتها و لا مهر لبغيّ أصلا.
و امّا ارادة التفريق بين الزوج و الزوجة ففيه مضافا الى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعلّ الحكم بوجوب التفريق و بطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليها، و عدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة.
و امّا رواية رفاعة على نقل الصدوق قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا، قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا[١] فهي معارضة لما هو صريح في لزوم التفريق- خبر حنان و رواية علىّ بن جعفر.
و قد تقدّم انّ العلماء لم يتعرّضوا لهذا الحكم أصلا، نعم للمحدّث الكاشاني في المقام كلام في وجه الجمع بين الاخبار و امّا الإفتاء بما أفاده رحمه اللَّه فلم يظهر منه ذلك [١].
______________________________
[١] أقول انّ المحدث المزبور قدّس سرّه قد عنون في الوافي الجلد ٢
كتاب النكاح الصفحة ٢٥ بابا سمّاه باب زنا أحد الزوجين قبل الدخول. و روى هناك عن
التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: قرأت في كتاب عليّ
عليه السّلام انّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى من قبل ان يدخل
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.