الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - و هل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
و هل يجب عليه اليمين أم لا؟
الظاهر انه يسقط الرجم- و القتل على ما مرّ- بالإنكار بعد الإقرار مطلقا بلا حاجة في ذلك الى يمينه.
نعم نقل و حكى عن جامع البزنطي انّه يحلف و يسقط عنه الرجم و انّه رواه عن الصادقين عليهما السّلام بعدّة أسانيد.
الّا انّه قال في الجواهر: و لكن لم نقف على شيء منها فالمتّجه عدم اعتباره [١].
و هل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
ثم انّه بعد سقوط الرجم- و القتل على ما تقدّم- فهل يخلّى سبيله أو انّه يجب اجراء حدّ الجلد عليه أو انّه لا جلد عليه أيضا بل يجب تعزيره؟
مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام، انتفاء الاحتمال الأوّل، إذا فيبقى الاحتمالان الآخران، و منشا الاشكال هو الاختلاف في ضبط رواية الحلبي.
ففي الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل. فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم ا كنت راجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه الحدّ[١] و رواها الشيخ قدّس سرّه كذلك في التهذيب[٢].
و مقتضى هذا الضبط هو وجوب حدّه بعد ان سقط عنه الرجم أو القتل.
______________________________
[١] أقول: و في الرّياض: و ليس فيها «اى النصوص» و لا فيما وقفت
عليه من الفتاوى اعتبار الحلف، و عن جامع البزنطي انّه يحلف و يسقط عنه الرجم و
انّه رواه عن الصادقين ع بعدّة أسانيد فلم أقف على شيء منها. راجع الرياض الجلد ٢
الصفحة ٤٦٧.
[١] الكافي الجلد ٧ الصفحة ٢١٩ الحديث ٤.
[٢] التهذيب الجلد ١٠ الصفحة ١٢٣ الحديث ١٠٩.