الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
فهو مقابل الشاذ.
و قد عقد المحدّث الحرّ العاملي في ذلك بابا تحت عنوان: باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين و المرأتين و الرجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرابعة.
و هذه فتواه في المقام فيحب التعزير مع هذه القيود و كيف كان فقد ذكر في هذا الباب خمسة و عشرين حديثا، و هذه الروايات على قسمين فبعضها يدلّ على وجوب الحدّ اى مأة جلدة و بعضها الآخر على انّ الحكم هنا هو التعزير و حيث انّ كلّ واحد من القسمين متضمّن لروايات صحيحة السند صريحة الدلالة فلذا كان الجمع بينهما و علاج تعارضهما بما تطمئن إليه النفس مشكلا، كما انّ الحكم بالتساقط بعد تعارضهما أيضا في غاية الإشكال للإجماع على انّ الحكم هنا واحد من هذين و اللازم هو المراجعة إلى الروايات و النظر فيها فلعلّنا نصادف فيها شيئا يجمع به بين الطائفتين.
فمنها صحيح الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: حدّ الجلد، ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد[١].
و حيث ان الفرض الثاني متعلّق برجلين و الثالث بالمرأتين فلا بدّ من ان يكون الفرض الأول متعلقا بالرجل و المرأة.
و عن عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد[٢].
و عن عبد الرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مأة جلدة[٣]
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.