الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - الكلام في إقرار الأخرس
المجالس أم لا فالأصل عدم اشتراطه به و بعبارة اخرى انّ الشارع عند جعل الحكم لم يجعل تعدّد المجالس شرطا و لم يكن جعله مقرونا بهذا الشرط.
أقول: انّ أصالة العدم إذا كانت من الأصول العمليّة فلا اثر له في قبال عموم درء الحدود بالشبهات نعم إذا كانت من الأصول اللفظيّة على ما قرّرناه آنفا- من عدم جعل هذا شرطا للإقرار- فهي في حكم الدليل لأنّها شبيه أصالة عدم القرينة عند ما شكّ في وجود قرينة اختفت علينا، و النتيجة انّه يجب الحدّ بمجرّد إقراره أربع مرّات، و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم تخصيص الأكثر فإنّ عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز قد خصّص باعتبار الأربعة في باب الزنا، و الأصل عدم تخصيصه بأزيد من ذلك، هذا هو مقتضى الأصل لو شكّ في اعتبار تعدّد المجلس.
نعم يمكن ان يقال: لو لم يكن في الروايات ما يزيل الشك عن اعتبار تعدّد المجلس و عدمه فالاقرار أربع مرّات في مجلس واحد مورد للشك و الحدود تدرء بالشبهات.
الرجل و المرأة في ذلك سواء
قال المحقّق: و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.
أقول: و يدلّ على ذلك أمور أحدها: ما في الجواهر من انّه لا خلاف و لا إشكال في ذلك.
ثانيها إطلاق الأدلّة الدّالة على انّ من أقرّ أربع مرّات بالزنا يرجم مثلا فراجع رواية جميل و غيرها.
ثالثها انّ الوقائع الواردة على رسول اللَّه و أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما و آلهما مختلفة فبعضها كان في مورد الرجال و آخر منها في مورد النساء.
الكلام في إقرار الأخرس
قال المحقّق: و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار