التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - الشك في تحقق الغسل
واحد (١) نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل (٢) و ان كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة اخرى، و إذا كان
إذا بالغ غير الوسواسي في غسله:
(١) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الامارة الشرعية على تحقق الغسل المعتبر في الوضوء.
(٢) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد، و كذا الكلام فيما إذا أمرّ يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من طرف المرفق الى طرف الأصابع لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق و الذراع.
الشك في تحقق الغسل:
بقي الكلام فيما إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء و عدمه، لان مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال وجوب صب الماء مرة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء و قد عرفت انه إذا صب على يده الماء ثانيا أو أمر يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية.
لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد كاحتمال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع و المرفق و ذلك لاحتمال تحقق الغسل المعتبر في الوضوء- واقعا- و معه يكون الماء الذي قد صبه بعد الشك و التردد من الماء الجديد أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق و الذراع