التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - يجب ازالة الموانع
و تجب ازالة الموانع و الحواجب (١)
أمرا متعارفا ليشمله الأمر بمسح الرجل و لا دليل على أن مسحه يجزى عن المسح المأمور به.
و أما صحيحة زرارة: كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو للعباد أن يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء [١] فقد قدمنا انها تختص بالوجه و لا يعم غيره، على أن الكلام في المقام انما هو في المسح و الصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام لما في ذيلها من قوله (ع): يجرى عليه الماء و ذلك لان الجريان لا يتحقق إلا في الغسل و هذا ظاهر فالمتحصل ان مسح البشرة مجزئ على كل حال و معه لا مجال لما صنعه الماتن (قده) من الاحتياط بالجمع في المسح بين البشرة و الشعر.
يجب ازالة الموانع:
(١) لظاهر الكتاب و السنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين و من الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع، إذا لا يكون المسح عليهما مسحا على الرجلين و هو المأمور به على الفرض، و في رواية الكلبي النسابة عن الصادق (ع) إذا كان يوم القيامة و ردّ اللّٰه كل شيء إلى شيئه و ردّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم [٢].
[١] المروية في ب ٤٦ من أبواب الوضوء من الوسائل
[٢] المروية في ب ٣٨ من أبواب الوضوء من الوسائل و هي ضعيفة بمحمد علي لأنه الهمداني.