كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥
فربما زهد (٤٩) فيه
فاذا زهد فيه ادعى عيوبا. و أنه لم يعلم بها
فيقول له المنادي:
قد برأت منها
فيقول له المشتري:
لم أسمع البراءة منها
أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن؟
أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟
فكتب (عليه السلام):
عليه (٥٠) الثمن، الى آخر الخبر (٥١)
و عن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت الى هذا الخبر* لضعفه
أي و لربما يحصل للمشتري عدم الرغبة و الميل الى هذه المعاملة.
اي على المشتري: بمعنى أنه يجب عليه أن يدفع الثمن الى البائع.
فهذا الجواب عن الامام (عليه السلام) ربما يتراءى منه تقديم قول مدعي البراءة الذي هو البائع، حيث قال (عليه السلام) في جواب السائل:
عليه الثمن عند ادعاء المشتري عدم سماعه البراءة من المنادي عن العيب.
لم يكن للخبر صلة.
راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٦٦- الباب ٥ الحديث ٢٨٥- ٣٩
و الحديث هذا مروي في الوسائل عن المصدر الذي نقلناه في الهامش ٥١ من هذه الصفحة
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٢٠- الباب ٨ الحديث ١
و من المؤسف جدا أن الأفاضل المشرفين على تصحيح الكتاب و التعليق عليه لم يطبقوا الحديث مع المصدر المنقول عنه كما هو ديدنهم في بقية الأحاديث التي ذكرنا شطرا منها أثناء بحوثنا، و التي اطلعت عليها و ما أكثرها.
و الحديث هذا قد حذفت منه بعض الكلمات جاوزت ثلاثا.
* و هي مكاتبة جعفر بن عيسى.