كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١
كما في التذكرة، معللا (١٨): بانه ليس نقصا عند كل الناس
و عدم (١٩) نقص ماليته عند غيره
و في التذكرة لو ظهر أن البائع باعه وكالة، أو ولاية، او وصاية أو أمانة
ففي ثبوت الرد، لخطر فساد النيابة احتمال (٢٠)
أقول (٢١): الأقوى عدمه
و كذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف
نعم لو كان عليه أمارة قوية لم يبعد كونه موجبا للرد، لقلة رغبة الناس في تملك مثله (٢٢)
و تأثير (٢٣) ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلّي و طبعه أثرا بيّنا
و ذكر في التذكرة أنّ الصيام و الإحرام، و الاعتداد ليست [١٣٠] ١ عيوبا (٢٤)
أي العلامة (قدس اللّه نفسه الطاهرة) علّل في التذكرة: بأنّ الاعتاق على المشتري لا يعدّ نقصا عند جميع أفراد الناس حتى يوجب الرد بل الغالب منهم لا يرونه نقصا
أي و كذلك لا يعد الاعتاق نقصا ماليا عند الآخرين، فلا يوجب الرد لو وجد العبد، أو الجارية معتقا على المشتري
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٤
المسألة ١٨ عند قوله: لو اشترى شيئا
هذا رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره):
أي الأقوى أن الأشياء المذكورة لا تكون موجبة للردّ
أي مثل هذا المبيع الذي دلت عليه أمارة قوية على وقفيته
بالجر عطفا على المجرور (باللام الجارة) في قوله في هذه الصفحة:
لقلة رغبة الناس
فهو دليل ثان لرد المبيع الذي عليه أمارة قوية على وقفيته:
أي و لتأثير هذه الأمارة القوية في نقصان قيمة هذا المبيع عن قيمته الأصلية أثرا واضحا ظاهرا
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٣ في المسألة ١٥ عند قوله: دون الصيام، و الإحرام، و الاعتداء
أي عدم تسبيب الأشياء المذكورة للارش
[١٣٠] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب