كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٨
و هو الأصل (٢٤)
فان كان (٢٥) مضمونا بقيمته كالمغصوب (٢٦)، و المستام (٢٧)
و شبههما (٢٨)
- لو كانت القيمة السوقية للعين في المذكورات عشرة دنانير، ثم ورد عليها نقص بسبب العيب.
فصارت قيمتها السوقية نصف القيمة.
فهنا يكون ارش العين المعيبة خمسة دنانير، لأن نسبة النقص الى العين:
هو النصف من حيث القيمة السوقية
و الى هذا أشار (قدس سره) بقوله في ص ٢١٩:
كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة اذا وزّعت على الكل
المراد من الأصل هو المبيع المعيب
أي الأصل الذي هو المنقوص
حيث إن المغصوب لم يقع طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية
بضم الميم، و سكون السين: اسم مفعول وزان مختار، مغتاب يراد منه السلعة المشتراة التي يأخذها المشتري من البائع ليراها فان أعجبته أخذها
فاذا تقع من يده فتنكسر، أو تعيب
فالآخذ يكون ضامنا لهذه السلعة
إما بالمثل اذا كانت السلعة مثلية
و إما بالقيمة اذا كانت قيمية
فبناء على الضمان يكون الغاصب، أو المستام باسم الفاعل
ضامنا للجزء الفائت الناقص بما يخصه من القيمة السوقية، لأن العين في المستام باسم المفعول
لم تقع بعد طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية، لأن المشتري في دور الاختبار و الامتحان
المراد من شبههما:
هو المقبوض بالعقد الفاسد
و المبيع الحادث فيه نقص عند المشتري
و للبائع فيه الخيار
فالعين في هاتين الصورتين
لم تقع طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية