كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨
فاذا فسخ و أراد (١١٠) ردّ السلعة فأنكرها البائع فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة (١١١) عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم (١١٢) استدل عليها في الايضاح بعد ما قوّاه: بأن (١١٣) الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع، و استحقاق الفسخ، و الاختلاف في موضعين:
(أحدهما) خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة
و المشتري ينكرها، و الأصل عدمها.
(الثاني) سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه
- و على المشتري اثبات كون السلعة المردودة هي التي وقع العقد عليها فظهر أنه لا فرق بين المسألتين بالنسبة الى تقديم قول البائع مع يمينه:
فعليه لا وجه لتقديم قول المشتري.
أي المشتري.
المراد بالأصالة هو الاستصحاب كما عرفت في الهامش ١٠٩ ص ٧٧
استدراك عمّا أفاده في قوله في هذه الصفحة:
فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
خلاصته: إن فخر المحققين (قدس سره) قد استدل في الايضاح على تقديم قول المشتري في صورة اتفاقهما على ثبوت حق الخيار للمشتري:
و هي المسألة الثانية بعد ما قواه و اختاره:
بأن الأصل في هذه المسألة مع المشتري
فالمدعي هنا هو البائع، و المنكر هو المشتري
عكس المسألة الاولى، لأن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغير السلعة، و المشتري ينكرها.
و مقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب المذكور في الهامش ١٠٩ ص ٧٧ هو عدم تغير السلعة
و أيضا يدعي البائع سقوط حق الخيار الثابت للمشتري،
و المشتري ينكر سقوطه، لاستصحاب بقائه.
الباء بيان لكيفية استدلال فخر المحققين.
و قد عرفته في الهامش ١١٢ من هذه الصفحة عند قولنا:
بأن الأصل في هذه المسألة