كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣
بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد، و الجارية بحسب قيمتهما
فاذا أخذ المشتري ربع الثمن ارشا
فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته
و للجارية سدسها
كما هي الطريقة المختارة، لأنه أخذ من مقابل الجارية:
أعني سبعة، و خمسا:
- فاذا أخذ المشتري: أي استرجع من البائع ربع الثمن بصفته ارشا:
و هي الثلاثة
فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسها
كما هو الطريق المختار
٦/ ٤- ٣/ ٢، ٣* ٣/ ٢- ٢
٤/ ٢/ ٥- ٢/ ٥* ٤/ ١- ٨/ ٥، ٨/ ٨- ٨/ ٥- ٨/ ٣
٦/ ٥، ٦/ ٦- ٦/ ٥- ٦/ ١
لأنه قد أخذ من مقابل الجارية:
أعني سبعة و خمسا:
سدسه: و هو واحد و خمس
٣* ٧/ ٥- ٧/ ١٥
و لما كانت هذه العملية صعبة جدا
لاحتياجها الى زيادة توضيح
فنقول:
إن السر فيه هو أن العبد، و الجارية في المثال الذي فرضهما لما كانا مالين مفروضين مختلفين في القيمة:
بحيث لوحظ كل منهما لحاظا مستقلا
و لازم هذا أن يكون الثمن مأخوذا بإزاء مالية كل واحد منهما-