كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢
لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام (١٨): من حيث اعتبار شروط القبول (١٩)
و إن احتملوا (٢٠) في غير الأول الاكتفاء بالواحد إما (٢١) للزوم الحرج لو اعتبر التعدد و إما (٢٢) لاعتبار الظن في مثل ذلك (٢٣) مما انسدّ فيه باب العلم و يلزم (٢٤) من طرح قول العادل الواحد و الأخذ (٢٥) بالأقل، لأصالة براءة (٢٦) ذمة البائع
تضييع (٢٧) حق المشتري في أكثر المقامات
و هي التي أشير إليها في الهامش ٩- ١٠ من هذه الصفحة [١٥٨] ١
و هي العدالة، و التعدد، و الإخبار عن حسّ، و زيادة معرفة المقوّمين بأسعار الصحيح، و المعيب
أي الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) و إن احتملوا في غير القسم الأول:
و هو القسم الثاني المعارف بالأسعار السوقية المتداولة فيما بينهم ١٥٩ و الخبير بها و القسم الثالث العارف أيضا بالأسعار المتداولة، و الخبير بها و المراد بالقسم الاول:
هو العارف الخبير بالقيم السوقية
المشار إليه في الهامش ٩ ص ٢٥١
هذا تعليل لاحتمال الفقهاء في غير القسم الاول:
و هو القسم الثاني، و الثالث:
الاكتفاء بمقوّم واحد
تعليل ثان للاحتمال المذكور
و هو الاكتفاء بالشاهد الواحد
حيث انسد فيه باب العلم
هذا محذور آخر على القول بعدم الاكتفاء بمقوّم واحد
بالجر عطفا على المجرور في (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة:
من طرح: أي و يلزم من طرح قول العادل الواحد في مثل هذه الشهادة:
من الأخذ بالأقل
تعليل للزوم الأخذ بالأقل اذا طرح قول العدل الواحد:
أي الأخذ بالأقل لأجل أصالة براءة ذمة البائع عن الزائد
بالرفع فاعل لقوله: و يلزم من طرح:-
[١٥٨] ١٥٨ ١٥٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب