كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦
حسب (١٢٠) المشتري عند اداء الثمن ما (١٢١) في ذمته عليه ثم على المختار:
من (١٢٢) عدم تعينه من عين الثمن فالظاهر تعينه (١٢٣) من النقدين، لأنهما (١٢٤) الأصل في ضمان المضمونات (١٢٥)
إلا أن يتراضى على غيرهما (١٢٦) من باب الوفاء، أو المعاوضة و استظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد، و التحرير، بل الدروس:
عدم تعينه (١٢٧) منهما، حيث (١٢٨) حكما في باب الصرف:
بأنه (١٢٩) لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين (١٣٠) بعد التفرق (١٣١):
حسب هنا بمعنى عدّ: أي بعد أن قلنا باشتغال ذمة البائع بمقدار من الثمن عند فقدان وصف الصحة
فالمشتري عند ما يريد دفع الثمن الى البائع:
يعدّ من الثمن بمقدار ما في ذمة البائع عليه فيسقط ذاك المقدار و يعطيه بقية الثمن
كلمة ما مفعول لقوله في هذه الصفحة: حسب و ضمير في ذمته يرجع الى المشتري، و في عليه يرجع الى البائع:
أي ما كان في ذمة المشتري يعدّه على البائع
كلمة من بيان لما هو مختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)
أي تعين الارش من الدراهم، و الدنانير
تعليل لتعين الارش من الدراهم، و الدنانير
المراد من المضمونات هي القيميات، لا المثليات، فان المثليات لا بدّ من تداركها بردّ العين اذا كانت موجودة، و بالمثل اذا كانت مفقودة
أي على غير النقدين من أي شيء كان
أي عدم تعين الارش من النقدين
تعليل لعدم تعين الارش من النقدين
الباء في بأنه بيان لكيفية حكم المحقق الثاني، و الشهيد الاول قدس [١٥١] ١ سرهما في عدم تعين الارش من النقدين
بأن كان أحد العوضين من النقدين، و الآخر من غيرهما ١٥٢
أي تفرق المجلس
[١٥١] ١٥١ ١٥٢ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب