كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩
يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه (١٦) قدرا
بل لم تقابل (١٧) بشيء أصلا و لو بغير الثمن
و إلا (١٨) لثبت في ذمة البائع و إن لم يختر المشتري الارش
بل الصحة وصف التزمها البائع في المبيع (١٩)، من دون مقابلتها بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع
إلا (٢٠) أن الشارع جوّز للمشتري مع تبين فقدها (٢١)
أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة: من الثمن، أو غيره
و هذه (٢٢) غرامة شرعية حكم بها الشرع عند اختيار المشتري لتغريم (٢٣) البائع
هذا (٢٤)
و لكن (٢٥) يمكن أن يدّعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، و حرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل بعد ملاحظة أن الصحيح، و المعيب جنس واحد:
أي من الثمن، حيث إن المعاوضة و المقابلة لم تقع بين الثمن [٢] و المثمن حتى يقابل جزء من الثمن في مقابل جزء من المعيب الفاقد للصحة، ليلزم الربا
بل وقعت بين الجنسين الربويين.
أي صفة الصحة.
أي و لو قابلت صفة الصحة بشيء من الثمن، و لو كان ذلك الشيء بجنس آخر من غير الثمن.
أي من شرائط العوضين، و المعوضين.
استثناء عما أفاده (قدس سره): من أن الصحة وصف للمبيع التزمها البائع على نفسه، بناء على أصالة الصحة في الأشياء.
أي فقد الصحة، و الضمير في يخصه مرجعه الثمن.
كما أفاده (قدس سره) بقوله: من الثمن، أو غيره.
أي ما يأخذه المشتري من الثمن بنسبة المعاوضة:
تسمى غرامة شرعية قد حكم الشارع بجواز أخذها.
و ذلك عند ما يأخذ المشتري المبيع المعيب مع الارش بعد امضاء العقد
أي خذ ما تلوناه عليك حول أخذ الارش عند ظهور المبيع معيبا.
من هنا يروم (قدس سره) أن يفند ما أفيد حول جواز أخذ الارش بعد أن اختار المشتري المبيع المعيب.
[٢] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب