كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩
و يسمّى (٢٩) ضمانه ضمان اليد:
كان (٣٠) النقص مضمونا بما يخصه:
من القيمة اذا وزّعت (٣١) على الكل
و إن كان (٣٢) مضمونا بعوض:
أي و يسمّى ضمان ما كان أصله مضمونا بقيمته السوقية
كما في المذكورات:
ضمان اليد، لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة
فاليد فيها هي الضامنة بما يخصه من القيمة
جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٢١٨:
فان كان مضمونا بقيمته:
أي النقص الحاصل في الجزء الفائت في المذكورات سببه هو حدوث العيب فيها
فالآخذ، أو الغاصب، أو العاقد بالعقد الفاسد
يكون ضامنا لهذا الفائت
و يكون مقدار ضمان الفائت:
بمقدار ما يخصّه من القيمة السوقية اذا وزّعت هذه القيمة السوقية على جميع أجزاء المغصوب، و المستام، و المقبوض بالعقد الفاسد
أي القيمة السوقية كما علمت
أي و إن كان الأصل
خلاصة هذا الكلام:
إن العين اذا وقعت طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية:
بمعنى أنها وقعت عوضا معامليا بإزاء الثمن الذي هو أحد العوضين
فحينئذ اذا حصل نقص و عيب في العين في مثل هذه المعاوضة الصحيحة الشرعية:
يكون مقدار الارش في الجزء الناقص في العين المعيبة بمقدار من العوض الذي وقع ثمنا في مجموع العين التي جرى العقد عليها، لأن فوات الجزء من العين موجب لعدم تملك البائع عوض هذا النقص عند ما يوزّع هذا العوض على مجموع الناقص، و المنقوص منه
و لا يكون الارش في مثل هذه المعاوضة من القيمة السوقية، لوقوع العين طرفا للمعاوضة
بخلاف الارش من المذكورات، فان الارش فيها من القيمة السوقية-