كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣
و إما لعموم (٢٨) ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه (٢٩) ما كان من قبيل الشهادة
كالقسم الأول (٣٠)، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني (٣١) لكونه ناشئا عن حدس، و اجتهاد، و تتبع الأشباه، و الأنظار
و قياسه (٣٢) عليها حتى أنه يحكم لأجل ذلك: بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا، و كذا
و إن لم يوجد راغب يبذل له ذلك (٣٣).
ثم لو تعذر معرفة القيمة، لفقد أهل الخبرة، أو توقفهم
ففي كفاية الظن (٣٤)؟
أو الأخذ بالأقل؟
وجهان (٣٥) و يحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر، لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به (٣٦)
- أي و يلزم من طرح قول العادل، و الأخذ بالأقل:
تضييع حق المشتري في أكثر المعاوضات عند ما يظهر العيب فيها و اختلف المقوّمون في قيمة المعيب، و الصحيح
اذا طرحنا قول العادل الواحد
تعليل للاكتفاء بقول الخبير العادل الواحد:
أي الاكتفاء بذلك لأجل العموم الوارد في قوله عليه الصلاة و السلام:
صدّق العادل، حيث إن لفظ العادل عام يشمل الواحد، و الاثنين في مثل هذه الموارد
أي خرج من هذا العموم:
ما كان من قبيل الشهادات، فان التعدد معتبر فيها لا محالة
و هو المشار إليه في الهامش ٩ ص ٢٥١
و هو المشار إليه في الهامش ١٠ ص ٢٥١
أي و قياس القسم الثاني بالأشباه و الأنظار [١٦٠] ١
أي يبذل له كذا و كذا من الدرهم، أو الدينار
أي في معرفة القيمة السوقية المتعارفة فيما بينهم
وجه بكفاية الظن في معرفة القيمة و وجه الأخذ بالأقل
أي إلا الأخذ بالأكثر
[١٦٠] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب