كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧
أن أخذ القيمة من القيمتين على طريقة المشهور
أو النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريقة الثانية
إما للجمع بين البينتين، لإعمال كل منهما في نصف العين
كما ذكرنا
و إما لأجل أن ذلك توسط بينهما، لأجل الجمع بين الحقين:
بتنصيف ما به التفاوت نفيا و اثباتا
على النهج الذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البينتين
كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين اذا ضاع أحدهما المردد بينهما:
من عند الودعي، و لم تكن هناك بينة تشهد لأحدهما بالاختصاص
بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود
فعلى الأول (٧٤)
فاللازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح، و المعيب
كما فعله المشهور:
بأن يجمع الاثنا عشر، و الثمانية المفروضتين قيمتين للصحيح في المثال المتقدم
و يؤخذ نصف إحداهما قيمة نصف المعيب صحيحا
و نصف الأخرى قيمة النصف الآخر منه
و لازم ذلك (٧٥) كون تمامه بعشرة
أي إنا اذا أردنا الجمع بين الحقين على طريقة المشهور
فاللازم هو جمع نصفي قيمتي الصحيح، و اخراج المعدّل له و جمع نصفي قيمتي المعيب، و اخراج المعدّل له
كما فعله المشهور:
بأن نجمع الاثني عشر، و الثمانية اللذين كانا قيمتين للصحيح في المثال المتقدم
ثم نأخذ نصف أحدهما بصفته قيمة لنصف المبيع حال كونه صحيحا
ثم نأخذ بنصف قيمة الصحيح الأخرى بصفته قيمة للنصف الآخر من نفس المبيع
و ليس ذلك أكثر من اخراج المعدّل بين القيمتين
١٢+ ٨- ٢٠، ٢٠/ ٢- ١٠
أي و لازم العملية المذكورة أن يكون كل الصحيح بعشرة