كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧
فاذا (٥٩) بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها (٦٠) الاختصاص بما هو الغالب:
من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة (٦١) و قد توهم (٦٢) بعض من لا تحصيل له:
- و قوله (عليه السلام):
كان علي (عليه السلام) لا يردّ الجارية بعيب اذا وطئت
و لكن يرجع بقيمة العيب
كما في رواية محمد بن ميسر
راجع حول هذه الأحاديث، و غيرها
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢- الباب ٤ من ص ٤١٣- الى ص ٤١٥ و خلاصة الكلام:
إن مثل هذا التعبير في لسان الأئمة الأطهار (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)
إنما هو لأجل أن الغالب عدم استيعاب التفاوت
بين الصحيح، و المعيب للثمن كله
الفاء نتيجة لما أفاده (قدس سره):
من الغلبة الملحوظة في مساواة الثمن للقيمة السوقية
خلاصتها:
إننا لو بنينا على الملاحظة المذكورة
لكان مقتضى الغلبة، و مفادها، و مفهومها:
هو اختصاص تلك الأخبار التي ذكرناها
بثمن يكون هو الغالب و المتعارف بين الناس:
و الثمن المتعارف هي القيمة السوقية التي نشتري بها السلع و الأشياء:
من المأكولات، و المشروبات، و الملبوسات
عرفت معنى هذه العبارة في الهامش ٥٩ من هذه الصفحة عند قولنا: خلاصتها إننا
عرفت معناها في الهامش ٥٩ من هذه الصفحة عند قولنا:
خلاصتها إننا
من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر ما أفاده المتوهم:
من أن العيب اذا كان في الثمن ارشه تمام التفاوت بين المعيب، و الصحيح-