كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣
و أداء (٤٨) الوضع الى الهلاك نادر (٤٩) في الحيوانات لا يعبأ به نعم (٥٠) عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الارش
كوجدان (٥١) العين مستأجرة
و كيف كان (٥٢) فمقتضى كون الحمل عيبا في الاماء:
أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها، لحدوث العيب في يده، سواء نقصت بعد الولادة أم لا، لأن العيب الحادث مانع
دفع وهم
حاصل الوهم: إن الحمل موجب لهلاك الحيوان في بعض الأحيان فكيف يقال بجواز بيعه، و أن الحمل ليس عيبا؟
جواب عن الوهم المذكور
خلاصته: إن هلاك الحيوان الحامل أحيانا فرض نادر جدا
فلا يعتنى به في بعض المجالات
فالأكثر في الحيوان الحامل وضعه سالما
استدراك عما أفاده: من عدم كون الحمل في الحيوان نقصا
خلاصته: إننا و إن قلنا بكون الحمل ليس عيبا، لعدم ايجابه النقص فيه
لكننا نعترف بأنه موجب لعدم الانتفاعات منه في ظرف كونه حاملا، لعدم تحمله من الحمل الثقيل، و عدم تحمله من كثرة الذهاب و الاياب يوميا، فلا يستفيد منه المشتري تلك الفائدة التي نواها من شرائه
إذا يكون الحمل سببا لخيار المشتري فيفسخ المعاملة
و ليس له الارش
تنظير لكون الحمل ليس عيبا، و أنه موجب للخيار، لا للارش
خلاصته: إن ما نحن فيه من قبيل العين المستأجرة التي بيعت و هي مستأجرة
فكما أن للمشتري هنا حق الرد، لا الارش
كذلك ما نحن فيه فللمشتري حق الخيار فقط
يعني أي شيء قلنا في الحيوان الحامل
من هنا عود على بدء يروم به الرجوع الى أن الحمل في الاماء عيب