كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١
..........
- قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما الى الأخرى:
أي متوسطة بين أقوال جميع البينات المقوّمة للصحيح، و المعيب و ليس في كلام أكثر الفقهاء أن الطريقة هي ما نسب الى المشهور:
من أننا نجمع قيم الصحيح، و ننتزع منها قيمة للصحيح:
و نجمع قيم المعيب، و ننتزع منها قيمة للمعيب:
و هو المعدّل له
ثم ننسب إحدى القيمتين المنتزعتين.
أي ناتج المعدّلين:
و هما معدّل الصحيح، و معدّل المعيب:
الى الأخرى الذي هو طريق المشهور
(الفرض الثاني)
الشهادة بالقيمتين و ليس بالتفاوت، أو النسبة
فللجمع بين حقي البائع، و المشتري أن نأخذ معدّل القيمتين، ثم بالزيادة، و النقصان:
بحيث تكون لدينا قيمة للصحيح متفاوتة عن قيمة المعيب بسدس و نصفه، و ثمنه أي ب٤٨/ ١٣
فاذا علمنا أن معدّل قيمتي الصحيح
أي معدّل ١٠، ١٢ هو ١١ (مجموع نصفيهما)
و معدّل قيمتي المعيب
أي معدّل ٨، ٥ هو ٥/ ٦ (مجموع نصفيهما)
و هو المعدّل له
نفرض قيمة الصحيح المطلوبة ص
و نفرض قيمة المعيب المطلوبة م
ص م+ ٤٨/ ١٣ م (معادلة رقم ١)
و لما كانت زيادة المعيب الى القيمة المعدلة م تساوي
نقيصة الصحيح الى القيمة المعدلة ص
إذا: ١١- ص م- ٥/ ٦
أي: ص- ٥/ ١٧- م، (معادلة رقم ٢)
أي: م- ٥/ ١٧- ص، و بتعويض هذه المعادلة في معادلة رقم (١)-