كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠
ليست قيمة المجموع المعيب
إلا باعتبار أن نصفه مقوّم بخمسة
و نصفه الآخر باثنين و نصف
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و النصف
بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة، و الاثنين، و نصف، لنصف منه
و تفاوت (٨١) ما بين الستة، و الخمسة للنصف الآخر
و توهم (٨٢) أن حكم شراء شيء تغاير قيمتا نصفيه
- و السبعة و النصف التي هي قيمة المعيب
و قد ذكرنا قبل صفحات أننا نجعل كسرا اعتياديا منهما على طريقة المشهور
١٠/ ٥/ ٧- ٤/ ٣
إلا أن هذا لا يكون مع اختلاف نصفي المبيع في القيمة
بل لا بدّ حينئذ من ملاحظة النصفين مستقلا
و أخذ الفرق بين نصفيهما:
أي ما بين الاربعة، و الاثنين، و النصف:- و هما قيمتي الصحيح، و التفاوت
أو الفرق ما بين نصفي قيمتي المعيب الذي هي الثلاثة، و الاثنان، و ثلاثة أرباع، لأن قيمتي المعيب هي الستة، و نصفها الثلاثة،
و الخمسة و النصف
و نصفها ما ذكرنا
و الى هذا اشار بقوله في هذه الصفحة:
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة، و السبعة و نصف
بالجر عطفا على المجرور في قوله في هذه الصفحة: من أخذ التفاوت:
أي بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الستة، و الخمسة
خلاصة هذا التوهم:
إن الشيخ (قدس سره) يريد الانتصار لطريق المشهور
فيعرض صورة لموضوع معين يكون طريق المشهور فيه صحيحا فيقيس ذلك على محل الكلام-