كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠
معنى العيب، فلا تنهض (١٣٣) لرفع اليد بهما [٧١] عن العرف المحكم في مثل ذلك لو لا النص المعتبر
لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال، فافهم (١٣٤)
و قد ظهر مما ذكرنا (١٢٥) أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير و القواعد:
من أنه (١٣٦) نقص في العين، أو زيادة فيها يقتضي (١٣٧) النقيصة المالية في عادات التجار
أي فلا تقاوم مثل رواية ابن أبي ليلى التي هي مرسلة لمقابلة حكم العرف الذي عرفته في الهامش ١٢٨ ص ١٣٩
فلا تكون موجبة لرفع اليد عن حكم العرف
نعم لو كان هناك نص صحيح معتبر قام على أن المراد من الزيادة و النقيصة الواردتين فيها غير الزيادة و النقيصة الواردة في العرف:
يعمل بذاك النص، و يؤخذ به، و نرفع اليد عن العمل بحكم العرف لكن الرواية المذكورة ضعيفة، لأنها مرسلة
فلا مقاومة لها لحكم العرف
لعله اشارة الى أنه يسكن ٧٢ الخدشة في الأمور الاربعة المذكورة التي أفادها (قدس سره) بقوله: أما أولا، و أما ثانيا
و من جملة الخدشة أن الرواية و إن كانت ضعيفة بالارسال
لكن الأصحاب قد عملوا بها
فعمل الأصحاب جابر لضعفها كما هو مسلك القدماء، و جل من المتأخرين، و منهم شيخنا الأنصاري (قدس سره)
و هي الايرادات التي ذكرها بقوله: أما أولا، و أما ثانيا، و أما ثالثا، و أما رابعا على رواية ابن أبي ليلى المستدل بها على كون الخيار خيار عيب، و أنه الموجب للخيار بين الرد، و الامساك
فالأولى الرجوع الى العرف في تعريف العيب الذي له أحكامه الخاصة
هذا تعريف العيب الذي أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد
أي هذا النقص الموجود في العين، أو الزيادة الموجودة فيها مقتض لنقيصة مالية في نفس العين، حسب عرف التجار و عاداتهم، حيث يرون النقص الحاصل في العين، أو الزيادة الحاصلة فيها موجبا للنقص المالي فيها
[٧١] ٧١ ٧٢ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب