كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦
ذكر أن اللازم تقييد قول العلامة: (يوجب (١٦٨) نقص المالية)
بقوله: (غالبا) (١٦٩)، ليندرج مثل الخصاء، و الجبّ، لأن (١٧٠) المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد، لا خصوص العيب (١٧١)
و يدل على ذلك (١٧٢) أنه (١٧٣) قيّد كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا، لعلم [٧٦] المشتري بجلبه (١٧٤): إذ ظاهره (١٧٥) أنه مع عدم العلم عيب
فلو لا أنه (١٧٦) أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد
لم يكن معنى لدخل علم المشتري، و جهله في ذلك (١٧٧)
- كان عليه أن يقيّده بقوله: غالبا، ليندرج فيه الخصاء، و الجب فانهما يزيدان في المالية، مع أنهما عيبان يثبت بهما الرد قطعا
فالشاهد في قوله: مع أنهما عيبان يثبت بهما الرد، حيث اراد من العيب مجرد الرد، لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام
هذا تعريف العلامة (قدس سره) للعيب
هذا قول المحقق الكركي (قدس سره) يروم به تقييد قول العلامة (قدس سره) بهذه الكلمة كما عرفت في الهامش ١٦٧ ص ١٤٥
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره)
و المراد من بعض الأمثلة ما ذكره العلامة (قدس سره) في القواعد
أي العيب الذي يكون موجبا لنقص المالية
أي على أن المراد في العيب مجرد العيب الذي يكون موجبا للرد لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام
أي العلامة (قدس سره)
أي بجلب العبد من بلاد الشرك
أي ظاهر كلام العلامة (قدس سره)
أي العلامة (قدس سره)
أي في ما يوجب الرد ٧٧
[٧٦] ٧٦ ٧٧ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب