كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤
و إن زال على ما تقدم من التذكرة (٥٣)
و في التذكرة:
و لو كان المبيع جارية معيبة فحبلت و ولدت في يد المشتري
فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم، و كان له الارش و إن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها، من دون الولد
الى أن قال: و كذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري و ولدت
فان نقصت بالولادة فلا ردّ
و إن لم تنقص ردها، دون ولدها، لأنه (٥٤) للمشتري، انتهى (٥٥)
و في مقام آخر (٥٦):
لو اشترى جارية حائلا، أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فان نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري
و به قال الشافعي:
و إن لم تنقص، أو كان الحمل في يد البائع فله الرد، انتهى (٥٧)
و في الدروس لو حملت إحداهما: يعني الجارية، أو البهيمة عند المشتري، لا بتصرفه فالحمل له
فان فسخ ردّ الام ما لم تنقص بالحمل، أو الولادة
و ظاهر (٥٨) القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ، لأنه إما بفعله (٥٩)
في ص ٣٢٩ من الجزء ١٦ من المكاسب عند قوله:
قال في التذكرة:
عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق
أي لأن الولد يكون للمشتري، حيث حملت الدابة عنده، و في ملكه قبل ظهور العيب
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٩٤ عند المسألة السادسة و العشرين
أي و قال العلامة (قدس سره) في مقام آخر من التذكرة
راجع (المصدر نفسه) ص ٣٩٥ عند المسألة التاسعة و العشرين
هذا من متممات كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس
خلاصة هذا الكلام: إن للحمل سببين
هذا هو السبب الأول: أي
إما أن يكون بفعل المشتري كما في الجماع و المواقعة مع الأمة لو كان قد اشتراها