كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩
الارش كما عرفت في التصرف (٢٣٣)
نعم سقوط الرد وحده له وجه كما هو صريح المبسوط، و الوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط (٢٣٤).
و يحتمله (٢٣٥) أيضا عبارة الغنية المتقدمة، بناء على ما تقدم في سائر الخيارات: من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي
عدا ما في الكفاية من اطلاق الأخبار (٢٣٦)، و خصوص بعضها.
راجع (المكاسب) الجزء ١٦ ص ٢٣٦ عند قوله:
و قال في المبسوط.
و راجع (المصدر نفسه) ص ٢٣٨ عند قوله:
و في الوسيلة.
أي سقوط الردّ وحده.
في ص ٤٧ عند قوله: ثم ذكر التصرف و حكم فيه بالارش، فان هذه التصريحة دالة على سقوط الردّ فقط عند التصرف من المشتري في المبيع المعيب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠- ٣٥١ الباب ٤ الأحاديث الواردة في أن تصرف المشتري في المبيع المعيب مسقط للردّ.
أليك نص الحديث الرابع
عن علي بن رئاب قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟
فقال: الخيار لمن اشترى. الى أن قال:
قلت له:
أ رأيت إن قبّلها المشتري، أو لامس؟
قال: فقال:
إذا قبّل، أو لامس، أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضت الشرط و مضى.
فالأخبار المذكورة في الباب مطلقة ليس فيها أي قيد،
لا قيد الفورية، و لا قيد التراخي.