كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠
أن مراد السائل (٦٥) ليس حكم العالم بالتبري، المنكر (٦٦) له فيما بينه و بين اللّه
بل الظاهر من سياق السؤال (٦٧) استعلام
من يقدّم قوله في ظاهر الشرع؟
من البائع، و المشتري؟
مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة (٦٨)
معلوم (٦٩) لكل أحد، خصوصا للسائل كما يشهد به (٧٠) قوله
أ يصدّق أم لا يصدّق؟
الدال (٧١) على وضوح صورتي صدقه، و كذبه
و الأولي (٧٢) توجيه الرواية: بأن الحكم بتقديم قول المنادي (٧٣) لجريان (٧٤) العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء
- أي أصالة العدم، فان دعواه حقا على زيد مثلا مخالف لأصالة عدم وجود حق له عليه
أو أن المدّعي هو الذي يخالف قوله الظاهر، لأن الظاهر أن ما بيد زيد، و تحت تصرفه هو له، لا للمدعي:
و المدّعى عليه من لا يكون قوله مخالفا للأصل، و لا للظاهر.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٣ ص ٧٦- ٧٧
و هو السائل الوارد في المكاتبة المذكورة.
صفة للعالم المراد منه المشتري، كما أن العالم صفة للمشتري.
و هو السؤال الوارد في المكاتبة المذكورة.
بالنصب حال لكلمة المنكر: أي حال كون إنكار المشتري من باب العناد و اللجاج، و إلا فهو عالم بأن المنادي قد تبرأ من العيوب كلها بندائه
خبر لاسم أن في قوله في هذه الصفحة: مع أن حكم العالم.
أي كما يشهد بهذا العلم المشتري بتبري البائع.
بالرفع صفة لكلمة قوله في قوله: كما يشهد به قوله.
هذا رأيه (قدس سره) في المكاتبة المذكورة و الباء في بأن بيان لكيفية توجيه الرواية
و المراد من الرواية هي المكاتبة المذكورة في ص ٩٤
المراد منه الدلال.
تعليل لتقديم قول المنادي.