كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨
أن العيب اذا كان في الثمن:
كان ارشه (٦٣) تمام التفاوت بين الصحيح، و المعيب و منشؤه (٦٤) ما يتراءى في الغالب:
من (٦٥) وقوع الثمن في الغالب نقدا مساويا غالبا لقيمة المبيع
فاذا ظهر (٦٦) معيبا وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت و إلا (٦٧) فلو فرض أنه اشترى عبدا بجارية يساوي معيبها أضعاف قيمته، فانه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها، و معيبها قطعا
- بخلاف ما اذا كان العيب في المثمن، فان التفاوت يكون بمقدار من الثمن المساوي للقيمة السوقية
أي ارش العيب
من هنا يروم الرد على المتوهم فيما توهمه
خلاصته:
إن منشأ هذا التوهم:
هو ملاحظة وقوع الثمن غالبا من النقدين
و في الغالب يكون الثمن مساويا لقيمة المبيع، فاذا ظهر المبيع معيبا [١٤٠] ١ وجب تصحيحه، و تداركه ببذل تمام التفاوت
كما لو فرضنا أن الثمن مائة درهم، ثم ظهر المبيع معيبا ثم قوّم خمسين درهما
فالتفاوت بين معيبه، و صحيحه خمسون درهما.
فالارش المتمم للثمن الجعلي خمسون درهما.
و هذا ملتزم به، و لا يرد عليه هذا الإشكال
كلمة من بيان للغالب كما علمت
أي المبيع كما علمت. ١٤١
أي و إن لم يكن الثمن المعيب من النقدين
كما لو فرض أنه اشترى عبدا بجارية فظهرت معيبة، ثم قوّم معيبها بخمسين مثلا، و صحيحها بمائة
و كان تقويم المبيع: و هو العبد بعشرة دنانير فتزيد هنا قيمة الجارية المعيبة عن قيمة صحيحها أضعافا على قيمة المبيع ١٤٢
و هذا و إن كان يرد عليه إشكال لزوم الجمع بين العوض و المعوض عند واحد: و هو البائع-
[١٤٠] ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب