كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧
أو اشترط خصوص البكارة، فانه (٣٣) يثبت بفقدها التخيير بين الرد و الارش، لوجود العيب، و عدم المانع من تأثيره (٣٤)
و مثله (٣٥) ما لو كان المبيع صغيرة، أو كبيرة (٣٦): لم تكن الغالب على صنفها الثيبوبة، فانه (٣٧) يثبت حكم العيب
و الحاصل: إن غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم (٣٨) العيب
لا عن موضوعه (٣٩)
- أو اشترطت سلامتها من خصوص الثيبوبة:
فقد ثبت الخيار للمشتري لو فقدت البكارة فيهن
فهو مخير بين الرد، أو الامضاء، و أخذ الارش من البائع
تعليل لظهور الثمرة، و قد عرفته آنفا في الهامش ٣٢ ص ١٦٦
أي من تأثير العيب
أي و مثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب:
أو اشترط خصوص البكارة:
الأمة الصغيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة، لصغر سنها
في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها
أي و مثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب أو اشترط خصوص البكارة:
الأمة الكبيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة، لكونها من بنات الملوك، و الأمراء، و أهل الشرف و الجاه:
في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها
تعليل لثبوت حكم العيب الذي هو الخيار
بين الردّ، و الامضاء، و أخذ الارش
و هو الردّ، أو الامضاء، و أخذ الارش، فان الثيبوبة اذا غلبت في الإماء فلا ردّ، و لا ارش
أي و ليست غلبة الثيبوبة مانعة عن موضوع العيب الذي هي حقيقته و ماهيته، فان حقيقته باقية، و ماهيته صادقة، فلا يمكن نفي العيب عن الثيبوبة
و قد أفاد (قدس سره) هذا المعنى في ص ١٢٢ بقوله:
و قول العلامة في القواعد: إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب:
لا يبعد ارادتهم نفي حكم العيب: من الرد، و الارش، لا نفي حقيقته