كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠
أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض
و من المعلوم أن الارش عوض وصف الصحة عرفا و شرعا
فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما (٢٦) على الآخر (٢٧) زائدا على ما يساوي الجنس الآخر (٢٨)
و بالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما (٢٩)
و المسألة (٣٠) في غاية الاشكال فلا بد من مراجعة أدلة (٣١) الربا و فهم حقيقة الارش (٣٢)
و سيجيء بعض الكلام فيه إن شاء اللّه
[الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،]
(الثاني) (٣٣):
ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة، فانه لا يتصور هنا ارش حتى يحكم بثبوته
و قد مثّلوا لذلك (٣٤) بالخصاء في العبيد
و هو المبيع المعيب [٣].
و هو المبيع المعيب.
و هو المبيع الصحيح.
و هو المبيع المعيب، أو المبيع الصحيح ٤
و هي مسألة ظهور العيب في أحد المتجانسين بعد البيع.
بأن تلاحظ أدلة حرمة الربا.
هل المدار فيها على مطلق الزيادة و إن كانت بعنوان الغرامة حتى اذا كانت الزيادة متحققة بعد العقد؟
أو لا يكون كذلك؟
بأن يلاحظ أن الارش هل هو جزء من الثمن؟
أو هو غرامة عرفية، أو شرعية؟
أي الموضع الثاني من الموضعين اللذين يسقط الارش فيهما، دون الرد عند ظهور المبيع معيبا.
و قد أشار إليهما بقوله في ص ١:
مسألة يسقط الارش، دون الرد في موضعين
أي المبيع المعيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة.
[٣] ٣- ٤ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب