كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤
و الشهيدين (١٠٠) في كتبهما [١٤٩] ١
وجهان تردّد بينهما (١٠١) في جامع المقاصد ١٥٠
و أقواهما الثاني (١٠٢)، لأصالة عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن (١٠٣)، و براءة (١٠٤) ذمة البائع:
من وجوب دفعه، لأن المتيقن من مخالفة الأصل (١٠٥) ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده (١٠٦) في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته (١٠٧) على الثمن، لداعي وجود هذه الصفة.
لا في مقابلها (١٠٨)
مضافا الى اطلاق قوله (عليه السلام) في روايتي حمّاد، و عبد الملك:
إن له ارش العيب (١٠٩)
أي و كما هذا القول ظاهر الشهيد الأول، و الثاني في كتبهما الفقهية
أي تردد بين الوجهين المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد و لم يفت بأحدهما
أي و أقوى الوجهين هو الوجه الثاني:
و هو أن الضمان بمقدار الثمن من أي جنس كان لا من شخص الثمن الذي وقعت المعاوضة عليه
أي من الثمن الذي دفعه الى البائع، و وقع تجاه المعاوضة
بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لأصالة:
أي و لبراءة ذمة البائع: من وجوب دفع جزء من الثمن الذي وقع العقد عليه
فهو دليل ثان لعدم وجوب دفع الارش من جزء من الثمن الشخصي
الذي عرفته في الهامش ٩٧ ص ٢٣٢
أي وجود هذا الفائت الذي هو وصف الصحة
أي على زيادة ذلك المقدار
أي لا في مقابل تلك الصفة: و هو وصف الصحة حتى يجب على البائع دفع شيء من نفس الثمن، و شخصه
الشاهد في كلمة الارش التي هو قول الامام (عليه السلام)، حيث وقعت مطلقة لا تقييد فيها حتى يدل القيد على جزء من الثمن الشخصي راجع حول الحديث-
[١٤٩] ١٤٩ ١٥٠ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب