كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦
و استحسنه (٤٦) في المسالك، قال (٤٧): لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري الى اثباته.
و قد سبقه (٤٨) في ذلك في الميسيّة، و تبعه (٤٩) في الرياض.
أقول (٥٠): إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط اصل الدعوى: بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك (٥١) ففيه إشكال (٥٢)
نعم لو أريد سقوط الدعوى الى أن تقوم البينة فله (٥٣) وجه.
و إن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك (٥٤) منه
فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف.
و هذا (٥٥) أوفق بالقواعد.
ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به (٥٦): بما اذا لم يختبر البائع المبيع.
أي استحسن الشهيد الثاني ما أفاده العلامة (قدس سرهما) في هذا المقام: من الاكتفاء باليمين في نفي العلم بالعيب.
تعليل من الشهيد الثاني (قدس سره) للاستحسان المذكور.
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره): أي و قد سبق المحقق الثاني الشهيد الثاني (قدس سرهما) في هذا الاستحسان.
الظاهر أن مرجع الضمير الشهيد الثاني
و من المحتمل ارجاعه الى المحقق الثاني.
من هنا يروم شيخنا الأنصاري المناقشة مع العلامة (قدس سرهما).
أي بعد الحلف من قبل البائع.
وجه الاشكال: إن الحلف على نفي العلم بالعيب لا ربط له بادعاء المشتري تقدم العيب على العقد.
فلا مجوز لسقوط شهادة البينة إذا.
أي فلهذا السقوط وجه.
أي بالحلف من البائع.
و هو عدم الاكتفاء بيمين البائع، ورد اليمين على المشتري.
أي بناء على القول بذلك.