كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩
هو الجمع بينها في قيمتي الصحيح
فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما
و من الثلاث ثلثهما
و من الأربع ربعهما
و هكذا في المعيب
ثم نلاحظ النسبة
بين المأخوذ للصحيح
و بين الماخوذ للمعيب
و يؤخذ بتلك النسبة
فاذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
اثنتي عشرة
و الأخرى ستة
و إحدى قيمتي المعيب أربعة
و الأخرى اثنان
أخذ للصحيح تسعة
و للمعيب ثلاثة
و التفاوت بالثلثين
فيكون الارش ثلثي الثمن:
[١٦٥] ١ بأن يعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة، و نصفه الآخر بقول النافي.
فاذا قوّمه احداهما باثني عشر، و الاخرى بثمانية أخذت في نصف الاربعة بقول المثبت، و في نصفه الآخر بقول النافي، جمعا بين حقي البائع و المشتري.
لكن الأظهر هو الجمع على النهج الاول
- فيكون هكذا:
٦/ ٢- ٣
فمن هنا قال (قدس سره) فى هذه الصفحة:
و التفاوت بالثلثين:
أي نسبة الثلاثة الى التسعة هو ذلك:
يعنى ٩/ ٣ ٣/ ١ هكذا ٣/ ٣- ٣/ ١ ٣/ ٢
إذا يكون الارش ثلثي الثمن المسمّى في العقد هذه هي الطريقة المشهورة
[١٦٥] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب