كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢
اثنتي عشرة
و الأخرى ثمانية
و قيمة المعيب على الاول عشرة
و على الثاني خمسة
فعلى الاول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح:
اعني العشرة
و نصف قيمتي المعيب:
و هي سبعة، و نصف
فالتفاوت بالربع
- و أما الوجه الذي يذكره الشهيد فقد قال عنه الشيخ (قدس سرهما):
أن يرجع الى البينة في مقدار التفاوت و يجمع بين البينات من غير ملاحظة القيم
و حسب ما يستفاد من العبارة
هو أننا ننسب قيمة الصحيح الى قيمة المعيب في كل بينة، و نخرج معدّل النسبة بينهما
و هذه الطريقة قد تتحد نتيجتها مع طريقة المشهور
كما أشار إليها بقوله في ص ٢٧١:
و حاصله قد يتحد مع الطريق المشهور
ثم ذكر الشيخ مثالا للاتفاق بين الطريقتين بعد أن حوّلنا أولا في الطريق المشهور على المثال السابق الذي تكون نتيجته:
هو الفرق بين البينتين بالثلثين
و قد تختلف نتيجتها مع الطريق المشهور
كما أشار إليها بقوله في ص ٢٧١:
و قد يختلفان
و خلاصة هذا الاختلاف:
إن إحدى البينتين تقول:
إن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا
و قيمة المعيب عشرة دنانير
و قالت البينة الثانية:
إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير
و قيمة المعيب خمسة دنانير
فاذا أردنا أن نطبق الطريق المشهوري
فنأخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح:-