كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩
ففي الحكم بتأخر العقد، لتصحيح الفسخ
وجه (٢٦)
يضعّف (٢٧)، بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة الى اصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه:
لا يثبت (٢٨) وقوع الفسخ في اوّل الزمان
و هذه المسألة (٢٩) نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلّقة و ادعت هي تأخره عنها (٣٠)
مبتدأ مؤخر لخبر مقدم: و هو قوله في هذه الصفحة: ففي الحكم و المراد من الوجه هو كون العقد أمرا حادثا مسبوقا بالعدم و الاصل وقوعه متأخرا
أي يضعف هذا الوجه
و الباء في بأن بيان لوجه التضعيف
خلاصته: إن أصالة تأخر العقد عبارة أخرى عن أصالة عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه:
و هو قبيل منتصف النهار الذي فرضناه حسب دعوى المشتري.
هذه الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة:
بأن أصالة
و المراد من عدم الاثبات هو وقوع الفسخ في مدة الخيار:
أي وقوع الفسخ في مدة الخيار ليس أثرا لاستصحاب عدم تقدم العقد على الزمن المشكوك فيه.
و على فرض أن وقوع الفسخ في مدة الخيار من لوازم هذا الاستصحاب فهو أصل مثبت لا نقول بحجيته.
و هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث المشار إليها في الهامش ٢ ص ١٠٨ في قوله: الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ.
خلاصة هذا: إنه لو اتفق الزوج و الزوجة على صدور الرجوع من الزوج، و أن العدة قد انقضت
لكنهما اختلفا في المتقدم منهما
فالزوج يدعي تقدم وقوع الرجوع على انقضاء العدة
و الزوجة تدعي عكس ذلك:
فقد ذكروا أنه اذا تعين زمن انقضاء العدة، و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله
و ادعت الزوجة وقوعه بعده فوقع في غير محله-