كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧
لأصالة (١١) بقائه، و عدم (١٢) زواله، المسقط للخيار
أو (١٣) تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار، لأن (١٤) سببه، أو شرطه العلم به حال وجوده، و هو (١٥) غير ثابت
فالأصل (١٦) لزوم العقد، و عدم (١٧) الخيار
تعليل لمدعي بقاء العيب:
و المراد بالأصل هو الاستصحاب: أي استصحاب بقاء العيب، حيث إن المتبايعين متفقان على العيب، لكن يختلفان في الزوال.
فالعيب مسلم و متيقن، فيشك في زواله بالاختلاف المذكور فنستصحب البقاء.
بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لأصالة بقائه:
أي و لأصالة عدم زوال العيب.
و كلمة المسقط بالجر صفة لكلمة زواله التي هي مجرورة:
أي لو لم نقل بعدم الزوال، بل قلنا بالزوال لكان الزوال موجبا لسقوط خيار المشتري.
هذا هو الوجه الثاني في المسألة الثانية التي اختلف البائع، و المشتري في زوال العيب قبل علم المشتري به، أو بعده:
أي أو هل يقدم قول مدعي عدم ثبوت الخيار للمشتري
و المراد من مدّعي عدم الثبوت هو البائع.
تعليل لعدم ثبوت خيار للمشتري
خلاصته: إن سبب الخيار، أو شرطه هو العلم بالعيب حال كونه موجودا في المبيع: بأن لم يكن العيب زائلا عنه، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار.
و المفروض حسب دعوى البائع زوال العيب فلا يبقى مجال للخيار، لأن الأصل الذي هو الاستصحاب هو لزوم العقد، فانه بمجرد صدور العقد صار البيع لازما، ثم نشك في زواله بسبب العيب فنستصحب اللزوم.
أي العيب غير ثابت [٤٨] لدعوى البائع زواله كما عرفت.
المراد به الاستصحاب كما عرفت.
بالرفع عطفا على الأصل ٤٩ أي و الاصل عدم الخيار
و المراد بالأصل الاستصحاب أيضا: أي استصحاب عدم خيار المشتري بعد أن كان العقد لازما.
فنشك في زوال اللزوم فنستصحبه، لدعوى البائع زواله.
[٤٨] ٤٨- ٤٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب