كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١
في تلك المسألة (٣٢)
و علله (٣٣) في التذكرة، لاشتماله على تغرير النفس، لعدم يقين السلامة بالوضع (٣٤)
هذا (٣٥) مع كون الحمل للبائع، و إلا (٣٦) فالأمر أوضح
و يؤيده (٣٧) عجز الحامل عن كثير من الخدمات، و عدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع
أما في غير الاماء: من الحيوانات*
ففي التذكرة: أنه (٣٨) ليس بعيب، و لا يوجب (٣٩) الردّ
بل ذلك (٤٠) زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ
أي مسألة أن الحمل عيب [٧٩]
أي و علّل العلامة (قدس سره) في أن الحمل عيب
و اللام في لاشتماله بيان للتعليل الذي ذكره في التذكرة
إذ من المحتمل أنها تموت عند وضع الحمل فلا يترتب على شرائها فائدة للمشتري
(٣٤) راجع (تذكرة الفقهاء) ٨٠ من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٣ المسألة السادسة عشرة عند قوله: الحبل في الاماء عيب
أي كون الحمل عيبا يرد المبيع على مالكه
مبني على أن الحمل اذا كان عند البائع: بأن كان البائع له أمة و عبد فحملت الأمة من عبده
أو حملت من عبد لغيره بشرط أن يكون الولد لمولى الأمة
أي و إن لم يكن الحمل من البائع: بأن كان من حر آخر غير مولاه أو من عبد لمولى آخر غير مولاها، من دون اشتراط كون الولد لمولى الأمة فالمبيع المعيب بالحمل أولى بالرد على مالكه بالعيب القديم
أي و يؤيد أن الحمل عيب كون الحامل عاجزا عن أداء الخدمات البيتية القائمة بشخصها، و الراجعة لنفسها
* من هنا أخذ (قدس سره) في حمل الحيوانات
أي الحمل
أي الحمل
أي الحمل يكون في بعض المجالات موجبا لزيادة قيمة الحيوان الحامل
[٧٩] ٧٩ ٨٠ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب