كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣
فان رد الى البائع قيمة العيب الحادث عنده
كما هو الحكم في غير الربويين اذا حصل العيب عنده
لم يكن ذلك (٢٠٠) إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه (٢٠١) بجزء من الثمن، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن، و وصف (٢٠٢) صحته، فينقص الثمن عن نفس المعيب، فيلزم الربا
فمراد العلامة (رحمه اللّه) بلزوم الربا
إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، اذ لو لا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة و قيمتها عند استرداد الثمن.
و إما لزوم الربا في الفسخ، حيث قوبل فيه الثمن بمقدار من المثمن و زيادة (٢٠٣) [٢٣]
و الأول أولى
أي هذا الرد.
أي على البائع ٢٤
بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في ٢٥ قوله: بإزاء: أي و بإزاء بإزاء: أي و بإزاء وصف صحته المفقودة هذه الصحة بوجود العيب الحادث عند البائع قبل البيع.
إذا ينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا.
و هو لزوم الربا في أصل المعاوضة.
و أما وجه الأولوية
فهو أن الربا على قسمين:
ربا بالمعاوضة، و ربا بالقرض.
و الفسخ ليس شيئا منهما.
[٢٣] ٢٣ ٢٤ ٢٥ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب