كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨
نسبة المعيب الى كل من القيمتين المستلزمة بعد فرض وجوب العمل بالبينتين، جمعا لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر، للجمع بين البينتين في العمل
و المفروض في هذه الصورة
أن نسبة المعيب الى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور:
- فنلاحظ نسبة المعيب المتفق عليه بين البينتين الى كل من القيمتين للصحيح
و هذا يستلزم ملاحظة أخذ نصف إحدى القيمتين مع نصف الآخر ليحصل لنا من الناحية الفقهية أننا عملنا بالبينتين في الجملة
و المفروض في هذه الصورة: و هي صورة اتفاقهما على المعيب و اختلافهما على الصحيح المفروض أن نسبة المعيب الى مجموع نصفي قيمة الصحيح.
أي الى معدّل الصحيح الذي هي طريقة المشهور:
مخالفة لنسبة نصفه: أي نصف الصحيح:
أي الى معدّل المعيب، لأن نسبة الكل الى الكل
تساوي نسعة نصفه الى كل
من نسبة ذلك الكل:
و هي الاربعة و النصف في المثال
لا الى كل من النصفين المركب منهما ذلك الكل الذي يكون على الطريق المشهور كالأربعة و الخمسة
بل النصف المنسوب الى أحد بعض (جزء) المنسوب إليه كالأربعة
هي نسبة مغايرة لنسبته:
أي المعدّل الى البعض الآخر:
أعني الخمسة
و هكذا غيره من الأمثلة
و الشيء الأساسي هنا مطلبان:
(أحدهما):
استذكار طريقتي المشهور، و الشهيد، حيث إن المشهور يرى في هذه و هي صورة الاتفاق على المعيب، و الاختلاف على الصحيح-