كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦
قدّم قول البائع كما في التذكرة، و الدروس، و جامع المقاصد لأصالة (١٠١) عدم حق له عليه، و أصالة (١٠٢) عدم كونها سلعته.
و هذا (١٠٣) بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له.
فاحتمل (١٠٤) هنا في التذكرة* و القواعد تقديم قول المشتري
و نسبه (١٠٥) في التحرير الى القيل، لاتفاقهما (١٠٦) على استحقاق الفسخ
- فهنا طبقا للموازين القضائية يحكم للبائع بتقديم قوله، و ذلك لأجل الاستصحاب: و هو استصحاب عدم حق للمشتري على البائع.
و استصحاب عدم كون السلعة سلعته.
و الاستصحاب هذا لا ترفع اليد عنه إلا بوجود البينة
أو ما يقوم مقامها.
المراد به الاستصحاب كما علمت.
المراد به الاستصحاب كما عرفت آنفا.
و هو بالجر عطفا على المجرور باللام في قوله في هذه الصفحة: لأصالة:
أي و لأصالة عدم كون السلعة المعيبة سلعته المبيعة.
هذه هي المسألة الثانية التي ردت السلعة بخيار معترف به من قبل البائع.
خلاصة هذه المسألة: إن العلامة (قدس سره) احتمل فيها تقديم قول المشتري كما في التذكرة، و القواعد.
لكن في التحرير احتمل مساواة هذه المسألة مع المسألة الاولى في تقديم قول البائع على قول المشتري.
ثم نسب تقديم قول المشتري في هذه المسألة الى القيل:
أي لا يعرف قائله، أو لا يعتنى به.
و علّل سبب تقديم قول المشتري على قول البائع:
بأنهما متفقان على استحقاق المشتري الفسخ.
أي العلامة (قدس سره).
* راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٤٠
أي و نسب العلامة (قدس سره) هذا التقديم في التحرير الى القيل.
و لا يخفى ما في نسبة تقديم قول المشتري الى القيل.
تعليل من العلامة (قدس سره) لتقديم قول المشتري على قول البائع.
و قد عرفته في الهامش ١٠٣ عند قولنا: و علل سبب التقديم.