كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧
و هل (٩) تكفي المرّة عنده؟
أو يشترط (١٠) الاعتياد؟
قولان (١١):
من (١٢) الشك في كونه عيبا
و الاقوى ذلك (١٣)، وفاقا (١٤) لظاهر الشرائع، و صريح (١٥) التذكرة لكون (١٦) ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف
و لا يشترط إباقه (١٧) عند المشتري قطعا
- فضمان العبد الآبق على البائع
(٩) أي هل يكفي إباق واحد عند البائع حتى يتحقق الضمان عليه؟
(١٠) أي أو يشترط في صدق الإباق كون الإباق هل [١٠٠] ١
هي عادة له حتى يتحقق الضمان على البائع؟
أي قول بكفاية مرة واحدة
و قول: إنه لا بدّ من التعدد
دليل لكفاية المرة الواحدة في صدق الإباق ١٠١:
أي و للشك في أن الإباق عيب
فنكتفي فيه بمرة واحدة
هذا رأي شيخنا الأنصاري (قدس سره) حول الإباق:
أي الأقوى كفاية المرة الواحدة
منصوب على المفعول لأجله: أي أقوائية ذلك، لأجل ظاهر عبارة الشرائع، حيث يقول:
أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه
راجع (الشرائع) الطبعة الحديثة الجزء ٢ ص ٣٧
بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في هذه الصفحة:
لظاهر الشرائع: أي و لصريح عبارة التذكرة
أليك نص عبارتها:
و المرة الواحدة تكفي في أبدية العيب
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٦ في المسألة الثالثة
تعليل من شيخنا الأنصاري (قدس سره) في أن العيب بنفسه عيب، فلا يحتاج الى صدقه أكثر من مرة
أي إباق العبد المشترى
[١٠٠] ١٠٠ ١٠١ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب