كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦
بل في نقصانه (٥٢) فلو كان (٥٣) اللازم هي نفس التفاوت
لزاد (٥٤) على الثمن في بعض الأوقات كما (٥٥) اذا اشترى جارية بدينارين، و كان معيبها
يساوي مائة دينار و صحيحها يساوي أزيد فيلزم (٥٦) استحقاق مائة دينار
فاذا لم يكن مثل هذا الفرد (٥٧) داخلا
بقرينة عدم صدق الرد، و الاسترجاع:
تعين كون هذا التعبير (٥٨) لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن.
أي بل إن لهذا الشيء المردود ظهورا:
في عدم نقصانه من الثمن كما عرفت [١٣٩] ١
الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره):
من أن المردود شيء من الثمن لا يزيد و لا ينقص و قد عرفته آنفا
جواب للو الشرطية في قوله: فلو كان اللازم:
أي لو كان كذلك للزم الجمع بين العوض و المعوض كما عرفت آنفا
هذا مثال للجمع بين العوض و المعوض
أي إذا يستحق المشتري من البائع مائة دينار فلو أعطاه للزم الجمع بين العوض و المعوض
و هو شراء الجارية بدينارين يساوي معيبها مائة دينار
و هو قوله (عليه السلام):
و لكن يردّ عليه بقيمة ما نقصّها العيب
كما في رواية منصور بن حازم و قوله (عليه السلام):
لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم ما بين العيب، و الصحة فتردّ على المبتاع
كما في رواية محمد بن مسلم-
[١٣٩] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب