كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠
يقال: اشترى المتاع حكرة (٢٠): أي جملة
و هذه الرواية (٢١) بظاهرها مناف لحكم العيب:
من الردّ، أو الارش
و توجيهها (٢٢) بما يوافق القواعد مشكل
المراد من الحكرة هي الحكرة الثانية الواقعة في قول البائع للامام عليه الصلاة و السلام:
إنما بعته منه حكرة
و ليس المراد منها الحكرة الاولى الواقعة في قول السائل:
احتكرها حكرة
فمراد شيخنا المحقق الفيض الكاشاني (قدس سره) من الحكرة:
الثانية لا الاولى
و هي رواية السكوني
خلاصة هذا الاعتراض:
إن رواية السكوني الدالة على أن المشتري يأخذ من البائع بدل الرب الموجود في السمن سمنا بمقدار الربّ:
منافية لحكم العيب:
و هو إما الردّ، أو الامضاء، و أخذ الارش
أما منافاتها لحكم الرد فلدلالتها على لزوم البيع، حيث حكم عليه الصلاة و السلام باعطاء البائع للمشتري بمقدار الربّ سمنا
فمعنى هذا الحكم أن البيع لازم
و أما منافاة الرواية لحكم الارش
فلدلالتها على أخذ مقدار الربّ من السمن
مع أن مقتضى القاعدة الفقهية في الارش
هو أخذ التفاوت من النقدين، لا من العروض
أي و توجيه رواية السكوني المشار إليها في ص ١٧٩
بما يوافق القواعد الفقهية:
مشكل، لأن القواعد تصرح بخلاف الرواية كما علمت
أليك بعض التوجيهات
قيل: إنها تحمل على البيع الكلي، لا الشخصي
و دفع ما في العكّة من باب الوفاء بالعقد الواقع على ما فيها
فاذا لم يتحقق الوفاء خارجا بما في العكّة بمقدار الربّ