كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣
..........
أي المشتري ضامن فوات هذا البعض [١٣٥] ١ من المبيع بمقدار ما يخصه من الثمن، لا بقيمة العيب
استدراك عما أفاده:
من أن الأصل اذا كان مضمونا بعوض
كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض
اذا وزّع العوض على مجموع الناقص و المنقوص منه
خلاصة الاستدراك:
إن ظاهر كلمات جماعة من قدماء فقهائنا يوهم أن الاعتبار بقيمة المعيب:
و هي القيمة الواقعية للمبيع المعيب
لا بالقيمة الجعلية المعاوضية
و لا بالقيمة السوقية: ١٣٦
و ما تقوله ظاهر النصوص الواردة:
في أن التصرف في المعيب مسقط لخيار المشتري
و أما النصوص الواردة في سقوط الخيار بتصرف المشتري في المبيع المعيب فاليك بعضها
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
قال:
أيما رجل اشترى شيئا و به عيب، أو عوار
لم يتبرأ إليه، و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبّضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء:
إنه يمضي عليه البيع
و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء، و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الباب ١٦)- الحديث ٢
و أليك النص الأول عن ذلك المصدر ص ٤١٤)- الحديث ١
عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
قال:
لا تردّ التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها
و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها
و أليك الحديث الثالث عن نفس المصدر- ص ٣٦٣
عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
[١٣٥] ١٣٥ ١٣٦ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب