كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢
و قالت إحداهما:
المعيب ثمانية
و قالت الأخرى:
ستة، فان تفاوت السبعة، و الاثني عشرة الذي هو طريق المشهور:
مساو لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثني عشر
و الستة مع الاثني عشر، لأن نسبة الاولين بالثلث
و الأخريين بالنصف
و نصفهما السدس، و الربع
و هذا بعينه تفاوت السبعة، و الاثني عشرة
و إن اختلفا (٦٩) في الصحيح، و المعيب
فان اتحدت النسبة (٧٠) بين الصحيح، و المعيب على كلتا البينتين،
- لأن نسبة الأولين بالثلث، و الآخرين بالنصف
و نصف الثلث هو السدس
و نصف النصف هو الربع
و هذا بعينه تفاوت السبعة، و الاثني عشر، فان السبعة، و الاثني عشر تختلفان بالسدس، و الربع، لأن السبعة عبارة عن نصف الاثني عشر و واحد من الاثني عشر، و سدس الاثني عشر اثنان، و ربع الاثني عشر ثلاث
فيكون:
٢+ ٣- ٥
١٢/ ١٢- ١٢/ ٥- ١٢/ ٧
هذا هو الاحتمال الثالث المشار إليه في ص ٢٧٦:
و هو الاختلاف في قيمة الصحيح، و المعيب معا
فهنا قسمان:
هذا هو (القسم الاول):
و هو اتحاد النسبة بين الصحيح، و المعيب على كلتا البينتين
خذ لذلك مثالا:
إن ١٢/ ٦ على احدى البينتين
و ١٦/ ٨ على البينة الأخرى