كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢
ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة، و معيبة:
أعني العشرة، و السبعة، و النصف
و أخذ التفاوت: و هو الربع من الثمن:
و هي ثلاثة اذا فرض الثمن اثني عشر دينارا
كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه:
مدفوع (٨٣):
- و قيمتهما صحيحين تساوي عشرة دنانير
٦+ ٤- ١٠
و قيمتهما معيبين تساوي سبعة دنانير و نصف دينار
٥/ ٢+ ٥- ٥/ ٧
٥/ ٧- ٤/ ٣. ٤/ ٤- ٤/ ٣- ٤/ ١
و عندئذ قال في ص ٢٩٢:
و أخذ التفاوت: و هو الربع من الثمن المسمّى في العقد:
١٢/ ٤- ٣
اذا فرض أن الثمن اثنا عشر دينارا
كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه
دفع عن الوهم المذكور في ص ٢٩٠
خلاصة الدفع:
إنه فرق بين المقيس، و المقيس عليه:
أي بين المثال الذي ذكره:
و هما المبيعان المستقلان المعبر عنه
ب: المقيس عليه
و بين محل الكلام الذي هو النصفان المختلفان في القيمة المعبر عنه ب: المقيس
و من هنا يبدأ الشيخ بالحديث عن المثال الذي ذكره في التوهم، و أن قاعدة المشهور صحيحه
لكن هذا لا يلازم أن تكون صحيحة فيما نحن فيه
ثم قال في المثال:
إن الثمن: و هو اثنا عشر دينارا
موزّع على العبد، و الجارية-