كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥
أراد به (١٦٤) مجرد موجب الرد، لا العيب (١٦٥) الذي يترتب عليه كثير من الأحكام، و إن لم يكن فيه ارش كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب، أو غير ذلك (١٦٦)
و عليه (١٦٧) يبنى قول جامع المقاصد كما عن تعليق الارشاد، حيث
أي بهذا التعميم، حيث إن الشهيد الثاني (قدس سره) أفاد في المسالك عند تعليقته على تعريف المحقق العيب:
و لا يعتبر مع ذلك كون الزائد، أو الناقص موجبا لنقصان المالية لاطلاق النص، للاتفاق على أن الخصاء عيب، مع أنه موجب لزيادة المالية
كما عرفت في إقدام الملوك، و الأمراء في ذلك
خلاصة الكلام: إن من أطلق العيب على غير الموجب لنقص مالية المبيع كالشهيد الثاني في المسالك [٧٤] و الجماعة الآخرين من الأصحاب
لعلهم أرادوا به مجرد النقص الموجب للرد كالخصاء، و الجب
لا خصوص العيب الحقيقي الاصطلاحي، فان الخصاء، و الجباء و إن لم يوجبا نقصا في المالية
لكنهما موجبان لتقويت غرض المشتري الذي قد يتعلق بفحولة العبد
و حيث إن أغلب أفراد الانسان، أو الحيوان لم يكن فيه هذا النقص كان اطلاق العقد مقتضيا للسلامة منه
فاذا ظهر في المبيع هذا النقص ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط:
و هو الرد، أو الامساك مجانا
أي و ليس المراد من العيب هو العيب الحقيقي الاصطلاحي الذي يوجب الخيار:
بين الرد، و الامساك بالارش المبحوث عنه في المقام
أي من أحكام العيب الحقيقي الاصطلاحي
أي و على ما احتملناه: من أن مراد من عمّم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية هو مجرد موجب الرد
لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام:
يحمل قول المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد ٧٥ عند ما علق على تعريف العلامة (قدس سره) العيب: بأنه ما خرج عن المجرى الطبيعي، لزيادة، أو نقصان موجب لنقص المالية:
[٧٤] ٧٤ ٧٥ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب